قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 296 ، س 17 : « مرجعه إلى رفض القيود » .
أقول : يمكن أن يقال إن مراد الشيخ أيضا هو رفض القيود مثل ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني من اللا بشرط القسمي ، حيث قال : إن اللا بشرط القسمي من هذه الحيثية مجدية ، فإن مرجعها إلى عدم دخل الجزئية والكلية .
قوله في ج 3 [ ط . قديم ] 296 ، س 20 : « فالشك دائما متعلق » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : أورد عليه الميرزا النائيني ( قدس سره ) في التقريرات بأن التعبد بقاعدة الفراغ إنما هو لإثبات صحة الموجود لالإثبات وجود الصحيح ، وإثبات صحة الموجود بوجود الصحيح يكون من الأصل المثبت .
نعم ، لا حاجة في باب التكاليف إلا إلى الخروج عن عهدة التكاليف ، ويكفي فيه إثبات وجود متعلق التكاليف صحيحا ولو مع عدم إثبات