أو تعبديا . هذا بخلاف ما إذا كان مؤدي الاجتهاد اللاحق تعبديا سواء كان السابق تعبديا أو قطعيا ، فربما يقال بالمضي وعدم النقض لعدم انكشاف الخلاف حقيقة حتى ينتقض جدا إلخ .
قوله في ج 6 ، ص 389 ، س 5 : « فمقتضى حجيتها » .
أقول : ولازمه هو لزوم الإعادة أو القضاء فيما إذا عدل عن الميت إلى الحي أو من الحي إلى الحي وكان الحي مخالفا للمقلد السابق وهو كما ترى ، ولعل إطلاق أدلة حجية الفتاوى يكفي لبقاء حجية الفتاوى في هذه الموارد بناء على أن الأدلة تعبدية كما هو ظاهر كلام استاذنا الأراكي ( مد ظله ) .
قوله في ج 6 ، ص 390 ، س 22 : « أنه مشترك » .
أقول : وفيه ما لا يخفى ، لأن من أخذ بالموضوعية لا يرد عليه أن هذا الإشكال مشترك الورود .
قوله في ج 6 ، ص 391 ، س 1 : « مع أن تفويت » .
أقول : وفيه منع واضح ، لأن المصلحة الغائية إن كانت ملزمة بنوعها فلايرفع قبح التفويت بايصال نوع آخر من المصلحة . ولو كانت مساوية من حيث المقدار كما لا يرفع حاجة الإنسان إلى السراج بإعطاء الثوب إليه وإن كان الثوب في المصلحة مساويا مع السراج .