أقول : فيكون المراد من العلماء العدول منهم ويكون نسبة العلماء العدول إلى قوله يستحب إكرام العدول نسبة الأخص إلى الأعم .
قوله في ج 6 ، ص 351 ، س 13 : « وقد مر عدم الموجب » .
أقول : في أول التعليقة كما مر في بيان عدم انقلاب النسبة في الصورة الأولى وهو بعينه جار في هذه الصورة أيضا .
قوله في ج 6 ، ص 351 ، س 22 : « أما إذا قدم عليه » .
أقول : بناء على شمول أخبار العلاجية للعامين من وجه فإذا رجح سند العام الآخر وقدم على العام المنافي للخاص فلا عموم ومع عدم العموم فالنسبة بين المنافي والخاص هو التباين .
قوله في ج 6 ، ص 352 ، س 5 : « أولا حتى يتبين » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الخاص بالنسبة إلى العام كالتبعات وكالقرينة بالنسبة إلى ذيها فلذلك يترجح تقديمه على العام ومع تقديمه تنقلب النسبة لانسلام الكشف النوعي الفعلي عن الإرادة الجدية .