قوله في ج 5 ، ص 259 ، س 14 : « بل ربما يعم المبهم » .
أقول : حاصله : أن القرعة لا تختص بموارد لها واقع معين حتى تكون القرعة طريقا إليه ، بل تشمل الموارد التي لا واقع لها كالوصية لأحدهما أو عتق أحدهما . فحيث تشمل هذه الموارد يعلم أنها ليست طريقا ، ولكن ينافيه ظاهر بعض الأخبار كما مر .