هذا مضافا إلى أن التمسك بالقاعدة العقلية في أمثال هذه الموارد أوهن من بيت العنكبوت ، إذ الدلالة ليست من قبيل صدور الشيء عن الشيء ، مع أنها لو كانت من هذا القبيل لا يمكن إجراء القاعدة فيها ، إذ هي مختصة بالبسيط من جميع الجهات .
قوله في ج 1 ، ص 155 ، س 2 : « المستعمل فان » .
أقول : وفيه منع لعدم لزوم الفناء ولاالتنزيل والهوهوية ، وعليه فالنقض في محله .
قوله في ج 1 ، ص 156 ، س 2 : « الاستعمال فانيا » .
أقول : اعتبار الفناء لا دليل عليه كما عرفت ، وعليه يصح النقض بمثله أيضا كما عن استاذنا المحقق الداماد ( قدس سره ) .
قوله في ج 1 ، ص 185 ، س 3 : « وكذا الكلام » .
أقول : وفيه : أن البحث في تلك المشتقات مع قطع النظر عن الجري والحمل فإنها تفيد مع قطع النظر عنهما غير معاني المشتقات المتعارفة ، فالمسجد بمفهوم التصوري يدل على المكان المتهيئ للعبادة وكذا المفتاح ، وقس عليه التاجر والحائك والمحلق به كالتامر واللابن .
قوله في ج 1 ، ص 225 ، س 11 : « مبدئه مطلقا » .
أقول : أي حتى المشهوري .