قوله في ج 1 ، ص 273 ، س 2 : « معنى يصح السكوت عليه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه ونحن نسئل عن ملاك صحة السكوت في الجملة وعدمها في غيرها مع وحدتهما في الحكاية عن النسبة الخارجية وإمكان تعلق التصور والتصديق بهما ، وحيث إنه لا توجد شيئا غير الجزم أو التجزم فنقول بأن الملاك هو الجزم أو التجزم ، وهما ليسا من شؤون النسبة في الجملة بل من مقوماتها ، فلذا كان صحة السكوت متأخرة عن النسبة ومقوماتها لامتقدمة .
قوله في ج 1 ، ص 273 ، س 10 : « إلا بالحمل على البناء » .
أقول : مراد استاذنا هو ذلك .
قوله في ج 1 ، ص 273 ، س 20 : « بل التحقيق » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه منع بل الصيغ لإظهار الإرادة في النفس ، وبعد الإظهار يتحقق موضوع اعتبار العرف أو الشرع ، مثلا إذا قال العاقد : زوجت ، أظهر الإرادة للتزويج ، وبعد ذلك الإظهار حكم العرف أو الشرع بتحقق الزوجية ، كما أن إظهار العداوة أو المحبة يوجب طبعا حصول العداوة أو المحبة .