قوله في ج 1 ، ص 90 ، س 13 : « مجرد الثبوت » .
أقول : وعليه فالحقيقة الشرعية ثابتة بعد نفي معناه اللغوي .
قوله في ج 1 ، ص 91 ، س 20 : « والمشهور » .
أقول : ولعل خلاف المشهور هو الأخذ بأصالة عدم النقل وإثبات الحقيقية ، هذا بناء على كون الحقيقة الشرعية مبنية على استعمال اللفظ الموضوع لمعنى آخر في المعنى الشرعي .
قوله في ج 1 ، ص 91 ، س 20 : « بل الأمر » .
أقول : أي بل التوقف أيضا يجيء على مبني الباقلاني أو مبني المحشي ولم يحتوى الأخير للاستعمال حتى يجيء فيه أصالة تأخر الاستعمال ويعارض بأصالة تأخر الوضع .
قوله في ج 1 ، ص 102 ، س 9 : « لسنخ عمل » .
أقول : ولا يخفى أن المنساق من لفظ الصلاة هو الأجزاء والشرائط ، فكل صلاة هو ذلك ، وجامعها هو عنوان الجامع للأجزاء والشرائط ، ولهذا العنوان خصيصة بها يشمل جميع موارد الصحاح .
قوله في ج 1 ، ص 117 ، س 10 : « إلا صدق الصلاة الصحيحة » .
أقول : كما عرفته في الوجه الأول حيث قال : ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان إلخ .