فيها احتياط .
قوله في ج 3 ، ص 302 ، س 13 : « إذا كان الخبران متعادلين » .
أقول : وفي الدرر وفي صورة كونهما فردين من الخبر ، التخيير مع عدم المرجح وتعيين أحدهما مع المرجح ويظهر من الإصفهاني الإشكال فيه فيما إذا كان المعارض نافيا إلا إذا كان معنى حجية الخبر لزوم الالتزام .
قوله في ج 3 ، ص 303 ، س 13 : « من نوعين » .
أقول : سواء كان خبر التعارض بين الخبر والإجماع أو الإجماع والشهرة .
قوله في ج 3 ، ص 303 ، س 14 : « والآخر للحرمة » .
أقول : في شيء واحد كصلاة الجمعة .
قوله في ج 3 ، ص 304 ، س 5 : « ومنها ما إذا كانت » .
أقول : وهو المورد الخامس من الموارد التي أوردها في الكفاية .
قوله في ج 3 ، ص 304 ، س 8 : « فظاهر شيخنا » .
أقول : فيه تأمل لأن المصنف ذكرهنا بعنوان البنائي حيث قال : « بناء على شمول إلخ » .