أقول : ليس هذا أيضا محل النزاع بل المراد ترجيح الراجح في أفق النفس .
قوله في ج 3 ، ص 288 ، س 18 : « إذا كان الموافق » .
أقول : وفيه ما مر من أن تقبيح العقل لاينوط بأن يكون تركه مخلا بالنظام بل لو لم يكن اجتماع يصح للعقل تقبيح الظلم على المولى ونحوه .
قوله في ج 3 ، ص 292 ، س 12 : « من حيث الظن بالفراغ » .
أقول : لامظنونات التكليف .
قوله في ج 3 ، ص 293 ، س 5 : « إن البدلية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن البدلية في تفريغ الذمة هي المراد لاالبدلية المذكورة .
قوله في ج 3 ، ص 293 ، س 8 : « فليس هناك عمل آخر » .
أقول : بل معنى البدلية في تفريغ الذمة هو الاكتفاء به عن واجب آخر من الواجبات المعلومة بالإجمال .
قوله في ج 3 ، ص 293 ، س 12 : « على مصلحة » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وقد مر أن المراد من البدلية هي