قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 18 : « ليست مانعة » .
أقول : إذ المفروض أن متعلقات التكاليف ليست عسريا وحرجيا وأيضا كانت القدرة للامتثال موجودة .
قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 12 : « كما عليه أهله » .
أقول : كالميرزاء القمي ( قدس سره ) .
قوله في ج 3 ، ص 284 ، س 14 : « بل عدمهما » .
أقول : أي عدم حجية الظن المطلق وعدم تبعيض الاحتياط في محتملات التكليف برفع اليد عنه ولو كان مجرى للُاصول المثبتة .
قوله في ج 3 ، ص 285 ، س 16 : « ما في الجمع بين المحذورين » .
أقول : في قوله سابقا « إلا لزوم الحرج إلى أن قال والمخالفة » ولم يقل أو المخالفة .
قوله في ج 3 ، ص 286 ، س 10 : « أن يكون متفرعا » .
أقول : ليس هذا محلا للنزاع إذ المعلوم أن المقدمات لإثبات الحجية .