قوله في ج 3 ، ص 90 ، س 7 : « نعم متعلق » .
أقول : لعل المراد أن العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بالجامع وشك بدوي بالخاص .
قوله في ج 3 ، ص 93 ، س 7 : « تعلق العلم » .
أقول : إذ لو تعلق به صار مفاده عدم جواز المخالفة بأحدهما ومقتضاه وجوب الموافقة القطعية بخلاف ما إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بأحدهما المفهومي لاالمصداقي فإنه يرد عليه ما أورد .
قوله في ج 3 ، ص 95 ، س 2 : « لازم هذا » .
أقول : بناء على حرمة التجري وإلا فلا .
قوله في ج 3 ، ص 95 ، س 19 : « وإلا فلا » .
أقول : فبناء على كون استحقاق العقاب بحكم الشارع لا عقاب عليهما .
قوله في ج 3 ، ص 96 ، س 1 : « آثار المسلك الأول » .
أقول : ويقولون بقبح الظلم على المولى .
قوله في ج 3 ، ص 96 ، س 1 : « آثار المسلك الثاني » .
أقول : ويقولون بجواز الترخيص في أحد الأطراف .