أقول : لا بلحاظ آثارهما .
قوله في ج 3 ، ص 97 ، س 10 : « يجعله مصداقا . . . » .
أقول : ثم بعد جعله مصداقا للبعث والزجر يصير منجزا بحكم العقل .
قوله في ج 3 ، ص 97 ، س 20 : « ما أفاده » .
أقول : بلحاظ المبدء من المصالح الموجبة لقيام المولى مقام البعث .
قوله في ج 3 ، ص 100 ، س 3 : « في التنجز » .
أقول : أي في كون العلم الإجمالي علة تامة .
قوله في ج 3 ، ص 100 ، س 5 : « تخييري ينافي » .
أقول : إذ الحكم بحرمة الخمر مطلقا ينافي الترخيص التخييري في أطراف المعلوم بالإجمال الذي علم فيه بوجود الخمر بخلاف ما إذا كان الترخيص بالإضافة إلى أحدهما المعين إذ لم يعلم كونه خمرا .
قوله في ج 3 ، ص 100 ، س 13 : « وأما » .
أقول : شرع في مطلب آخر غير ما في المتن .
قوله في ج 3 ، ص 100 ، س 20 : « وإن لم يكن كذلك » .
أقول : أي ترك الموافقة القطعية وإن لم ظلما .