أقول : وهي أصالة التطابق فهنا مراحل : أولها ظهور اللفظ في المعنى وتبادره من اللفظ ، وثانيها استعمال اللفظ في معناه الظاهر لاغير ، وثالثها تطابق الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية .
قوله في ج 2 ، ص 498 ، س 22 : « لامطابقة مقام الإثبات » .
أقول : بل أصالة التطابق بالنسبة إلى أصالة البيان متأخر ، إذ بأصالة البيان يثبت إطلاق الاستعمالي ، فيحتاج إلى أصالة التطابق لإثبات كونه مرادا جديا ، كما يحتاج إلى أصالة التطابق في الظهور الوضعي بعد كون اللفظ مستعملا في معناه الظاهر .
قوله في ج 2 ، ص 499 ، س 16 : « إظهار أمر آخر » .
أقول : وهو الإهمال .
قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 5 : « لو فرض » .
أقول : كما يكون المقام مقام الحاجة إلى فهم المسألة كما مر .
قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 8 : « بالمعنى الأعم » .
أقول : حال إلقاء الكلام أو بعده إلى زمان إنفاذ المرام .
قوله في ج 2 ، ص 500 ، س 13 : « أن عدم القيد » .
أقول : لأنه مقدمة ثانية من مقدمات الحكمة .