أقول : وهنا شق آخر وهو بحمل المقيد على أنه مراد جدي والمطلق على أنه مراد من باب ضرب القانون .
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 11 : « للتنافي » .
أقول : أي التنافي العرضي .
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 11 : « مع التنافي » .
أقول : من تعلق البعثين أو زجرين إلى الواحد وهو التنافي الذاتي .
قوله في ج 2 ، ص 502 ، س 13 : « وهو احتمال إرادة » .
أقول : فيمكن فيما إذا لم يعلم الاتحاد وكان المتوافقان مثبتين إرادة المتعدد بأن يكون المراد من المطلق ما عدى المقيد ومن المقيد فرد آخر غير المطلق .
قوله في ج 2 ، ص 503 ، س 9 : « بهذا التقريب » .
أقول : في مفهوم الشرط .