تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
قوله في ص 333 ، س 14 : « أحدهما » . ومحصل العبارة انّه لا يكاد يكون بالظنّ القياسي جبراً أو وهناً أو ترجيحاً سواء كان لغير الظنّ القياسي من الظنون ذلك أو لم يكن . قوله في ص 333 ، س 15 : « بعد المنع عنه » . وفي منتهى الدراية : قوله : « بعد المنع » . متعلق بقوله : « لا يوجب » . فكأنه قال إن الظنّ القياسي إذا كان على خلاف الظنّ الذي لولا القياسي لكان حجة لا يوجب هذا الظن القياسي بعد المنع عنه خروج الظنّ المعتبر من موضوع دليل الحجية . قوله في ص 333 ، س 17 : « وذلك » . أي عدم كون الظنّ القياسي جابرا أو موهنا أو مرجحاً . قوله في ص 333 ، س 19 : « ودخله » . أي دخل الظنّ القياسي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 640 | السيد محسن الخرازي