قوله في ص 333 ، س 14 : « أحدهما » .
ومحصل العبارة انّه لا يكاد يكون بالظنّ القياسي جبراً أو وهناً أو ترجيحاً سواء كان لغير الظنّ القياسي من الظنون ذلك أو لم يكن .
قوله في ص 333 ، س 15 : « بعد المنع عنه » .
وفي منتهى الدراية : قوله : « بعد المنع » . متعلق بقوله : « لا يوجب » . فكأنه قال إن الظنّ القياسي إذا كان على خلاف الظنّ الذي لولا القياسي لكان حجة لا يوجب هذا الظن القياسي بعد المنع عنه خروج الظنّ المعتبر من موضوع دليل الحجية .
قوله في ص 333 ، س 17 : « وذلك » .
أي عدم كون الظنّ القياسي جابرا أو موهنا أو مرجحاً .
قوله في ص 333 ، س 19 : « ودخله » .
أي دخل الظنّ القياسي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 640
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٦٤٠