تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
قوله في ص 243 ، س 7 : « أو من غيرها » . اي غير الالفاظ التي يطلق عليها المطلق كعلم الجنس والمعرف باللام فإنهما لا يطلق عليهما المطلق . قوله في ص 243 ، س 9 : « الأعراض » . كالسواد والبياض . قوله في ص 243 ، س 9 : « العرضيات » . كالملكية والرقية من الأمور الاعتبارية كما في منتهي الدراية . قوله في ص 243 ، س 10 : « أنها موضوعة لمفاهيمها » . وفي تعليقة الاصفهاني : أنّ مفاهيم الالفاظ نفس معانيها من دون اعتبار زائد علي ذواتها اصلًا لا اللا بشرط المقسمي ولاالقسمي انتهي وكيف كان أراد المصنف بذلك اثبات عدم دخول الشيوع والارسال في مفهوم اسم الجنس . قوله في ص 243 ، س 10 : « بما هي هي » . اي موضوع للطبيعة بما هي طبيعة والشيوع مستفاد من مقدمات الحكمة . قوله في ص 243 ، س 10 : « مبهمة » . في مقابل معينه كما ذهب المشهور إلي أنّ علم الجنس كذلك . قوله في ص 243 ، س 10 : « مهملة » . في مقابل الشايعة والمرسلة كما ذهب المشهور إلي انّ اسم الجنس كذلك لأنّه مصداق المطلق وهو ما دل علي شايع . قوله في ص 243 ، س 10 : « بلا شرط أصلًا » . وفيه : أنّ الماهية التي لاتلاحظ الّا في ذاتها ليست هي اللا بشرط المقسمي بل هي فوق المقسمي إذا المقسمي يلاحظ بالنسبة إلي الاعتبارات الثلاثة من البشرط لا و