تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
المقصد الخامس : المطلق والمقيد والمجمل والمبين

[ فصل تعريف المطلق الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ]

قوله في ص 243 ، س 3 : « ما دل على شائع » . وعرّفه المحقق القمي بأنّه حصة محتملة الصدق علي الحصص الكثيرة التي لاتندرج تحت جنس ذلك الحصة انتهي كلفظة رجل فإنه وضع لمعني لا يختص بفرد دون فرد آخر وفي منتهى الدراية : كرجل بالتنوين إذا وقع موضوعاً للحكم من دون تقييده بشيء أكرم رجلًا ولكن هذا التعريف لا يشمل الّا النكرة فلا يشمل المطلق المراد كقولهم أكرم زيداً الذي له اطلاق أحوالي بل الأصح ان يقال أنّ المطلق عبارة عن المعني الذي جعل موضوعاً للحكم الشرعي بلا قيد سواء كان كلياً أو جزئياً . قوله في ص 243 ، س 4 : « بعدم الإطراد » . لشموله للمقيد كقوله رقبة مؤمنة لأنه ايضاً شايع في الجملة بناءً علي كفاية الشيوع في الجملة . قوله في ص 243 ، س 4 : « أو الانعكاس » . لعدم شموله للمطلقات التي كانت منصرفة عن بعض الافراد لو كان اللازم هو شيوعه في جميع افراده المتجانسة .