[ فصل في مفهوم اللقب والعدد ]
قوله في ص 212 ، س 15 : « لا دلالة للقب » .
كقولهم أكرم زيداً أو قوله أطعم الفقير جامداً كان أو مشتقاً .
قوله في ص 212 ، س 15 : « ولاللعدد » .
كقولهم اعط زيداً عشرين درهماً .
قوله في ص 212 ، س 16 : « وقد عرفت » .
اي قد عرفت في مفهوم الوصف أنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد ليس من باب المفهوم بل هو من باب حكم العقل بعدم الحكم الشخصي بانتفاء موضوعه .
قوله في ص 212 ، س 16 : « كما أن قضية التقييد » .
التشبيه من جهة عدم كون انتفاء شخص الحكم من باب المفهوم بل من جهة عدم الموافقة مع ما اخذ في المنطوق ثم أنّه لا ينفي سنخ الحكم .
قوله في ص 212 ، س 17 : « لأنه ليس بذاك » .
فالموضوع لشخص الحكم هو المذكور في القضية من العدد وما دونه أو ما فوقه ليس بذلك المذكور أو الخاص ونفي الحكم الخاص عن غير موضوعه ليس من باب المفهوم بل عقلي من جهة عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق .
قوله في ص 212 ، س 21 : « عدم الاجتزاء بغيره » .
من الزيادة أو النقيصة .
قوله في ص 212 ، س 22 : « بل انما يكون لأجل عدم الموافقة » .
فدلالته علي عدم جواز الاقتصار علي ما دونه أو عدم جواز الاتيان بما فوقه ليست الّا لأجل عدم الموافقة مع المنطوق في الحكم الشخصي ثمّ لا يخفي أنّ عدم دلالة اللقب علي المفهوم لأنّ موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلًا عن أن يكون له ظهور في الانحصار .