قوله في ص 211 ، س 18 : « عليه » .
اي فيدل علي الحصر .
قوله في ص 212 ، س 2 : « تعريف المسند اليه باللام » .
كقوله الحمد لله رب العالمين أو قوله العالم محمد صلّى الله عليه واله وسلّم فان المتبادر حصر الموضوع علي المحمول .
قوله في ص 212 ، س 3 : « والتحقيق انه لا يفيده إلا » .
ذكر في تعليقة الاصفهاني وجهاً للدلالة فراجع .
قوله في ص 212 ، س 3 : « اقتضاه المقام » .
ككون الحمد وارداً في مقام الشكر علي نعمه وآلائه يقتضي انحصار جنس الحمد فيه تعالي .
قوله في ص 212 ، س 4 : « لتعريف الجنس » .
من دون اطلاق بل مع الاهمال الّا إذا قامت القرينة ككون المتكلم في مقام الحصر فيفيد الجنس المطلق كقوله الحمد لله أو الاستغراق .
قوله في ص 212 ، س 5 : « الحمل المتعارف » .
اي الحمل الشايع الصناعي وملاكه التغاير المفهومي والاتحاد الوجودي وذلك لا يقتضي الحصر كقولنا الانسان زيد .
قوله في ص 212 ، س 5 : « لا الحمل الذاتي » .
الذي يفيد الحصر كقولنا الانسان حيوان ناطق .
قوله في ص 212 ، س 8 : « أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال » .
فيما إذا كانت اللام للجنس والفرق بين الارسال والاطلاق وبين الاستغراق هو الفرق بين المطلق والعام .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 393
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٣