Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 421

Contributors:

P.421
أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وإن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفرالله تعالى ابدا ما بقي ولكن فيه اشكال ينشأ من كون الجناية سببا فيستصحب ولان الأصل عدم السقط ولان حقوق الله المتعلقة بالمال لا تسقط بالموت بل عن الفاضل في المختلف والتحرير انه قوى الوجوب بل عن الشيخ في الخلاف الفتوى به مدعيا عليه اجماع الفرقة واخبارهم ولعله الأقوى في النظر للأصل واطلاق الأدلة والله العالم وفيه كما في تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 436 أن جميع الأمور المذكورة مدفوعة أما الاستصحاب فلامورد له بعد وجود الدليل الاجتهادي الدال على أن الموضوع هو العفو وعدم القتل وهكذا لا مورد لأصالة عدم المسقط مع الدليل الدال على المسقط وهو القود وأيضا لا مجال لدعوى كونها من حقوق الله فلاتسقط بالموت بعد دلالة النصوص على أن موضوعها هو ما إذا عفوا عنه ولم يقتل فلاتغفل وعليه فلاوجه للاحتياط مع وجود الدليل الاجتهادي . قوله في ج 6 ، ص 294 ، س 1 : « إن لم يذكر خصوص » . أقول : للكفاية ذكره في السنة ولا اشكال فيه وانما الكلام فيما إذا مات القاتل في القتل الخطائى في أنه هل تسقط الكفارة عنه بالموت أم لاذهب في تكملة المنهاج إلى أن الأظهر سقوطها وذلك لان المستفاد من الآية الكريمة هو انها تكليف محض يعنى أن الواجب عليه هو التحرير الذي هو فعل له ومن الطبيعي أنه يسقط بموته فبقائه يحتاج إلى دليل انتهى ولكن يمكن أن يقال إنه من الواجبات