قوله في ج 1 ، ص 191 ، س 9 : « كيف يحمل الأخبار » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مقتضى الجمع بين هذه الأخبار المطلقة الدالة على كفاية التيمم للمجنب وبين أخبار يظهر منها تعين الغسل - ولو خاف التلف - للمتعمد هو حمل الأولى على غير المتعمد ، إذ مع تعين الغسل للمتعمد لا أمر للتيمم ، فإذا كان التيمم غير مأمور به فلا يكون مجزيا عن الغسل والوضوء ، فيقيد المطلقات بالمقيدات ، فيدل على كفاية التيمم للمجنب الغير المتعمد فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 191 ، س 19 : « قد سبق الكلام » .
أقول : راجع ص 177 ، وأسند الضعف إلى الأخبار الدالة على كفاية مثل هذه الأعذار لجواز التيمم ، وقد أوردنا عليه بأن سند خبر سماعة موثقة ومعه لا بأس بالعمل بالموثقة .
قوله في ج 1 ، ص 194 ، س 15 : « وقيد بخوف فوت الصلاة » .
أقول : ولا يخفى ما فيه ، فإن القيد في كلام السائل لا في كلام الإمام ، فلايصلح لتقيد المطلقات الأخرى كموثقة سماعة المضمرة من دون استفصال عن فوت الصلاة عليه بالوضوء وعدمه ، فالأقوى هو ما في المتن .
قوله في ج 1 ، ص 195 ، س 16 : « يأتي في كتاب الصلاة » .
أقول : في ص 399 ، والروايات الواردة في ذلك مورد مخالفة المشهور فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 44
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤