قوله في ج 1 ، ص 201 ، س 12 : « واستدل أيضا » .
أقول : أي واستدل أيضا للنجاسة مطلقا أي في جميع أصناف الكفار .
قوله في ج 1 ، ص 202 ، س 1 : « لكن الظاهر إعراض الأصحاب » .
أقول : لم يظهر ذلك نجاستهم بعد تعليل بعضهم في كلماتهم بأنها موافقة للاحتياط ، فراجع الكلمات .
قوله في ج 1 ، ص 202 ، س 11 : « منها موثقة عمار » .
أقول : لا تدل على النجاسة إلا في الدن ونحوه من الظروف ، فلايدل على نجاسة كل شيء بملاقاته إلا مع إلغاء الخصوصية .
قوله في ج 1 ، ص 202 ، س 15 : « وموثقته الأخرى » .
أقول : لا تدل إلا على حرمة أكل دواء عجن بالخمر ، فلايدل على حرمته من جهة النجاسة .
قوله في ج 1 ، ص 202 ، س 17 : « منها موثقة عمار » .
أقول : لا تدل إلا على بطلان الصلاة فيه اللهم ، إلا أن يقال إطلاق الحكم بإعادة الصلاة من دون تفصيل بين كون محل الإصابة رطبا أو يابسا تدل على النجاسة ، إذ لاوجه للحكم بالغسل وعدم الصلاة فيه إلا نجاسة الثوب به .
قوله في ج 1 ، ص 203 ، س 11 : « ليست هذه الصحيحة متعرضة » .
أقول : فيه منع ، لقوة كونها متعرضة لترجيح ما روي غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ولذا قال « خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام » ، وحملها على أنها لترجيح
حاشية جامع المدارك — صفحة 47
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧