قوله في ج 1 ، ص 188 ، س 6 : « القول باللزوم مطلقا » .
أقول : أي بلزوم ضربتين .
قوله في ج 1 ، ص 188 ، س 13 : « ولا يخفى » .
أقول : يمكن أن يقال : إن صحيحة إسماعيل بن همام الكندي مفصلة بين البدل عن الوضوء وبين البدل عن الغسل ، وهي وإن لم تكن شاهدة على الجمع المذكور - إذ الجمع المذكور ليس بجمع عرفي بين الطائفتين - ولكن اللازم بعد الترجيح أو التخيير هو تقييد إطلاق المختار أو المقدم بها وهو ينتج التفصيل كما لا يخفى . اللهم إلا أن يقال إن حمل الأخبار البيانيةعلى التيمم البدل عن الوضوء - مع كونها في مقام البيان لكيفية التيمم بجميع موارده - بعيد فلايصار إليه ، فالأوجه هو حمل الأخبار الدالة على تعدد الضربة على الاستحباب .
قوله في ج 1 ، ص 189 ، س 18 : « لا يلزم تخصيص » .
أقول : فإذا كان غير ملازم للتخصيص فيجوز نية رفع الحدث في التيمم من جهة أنه طهور أيضا ورافع ولو تنزيلا . وفيه أن نية الطهارة الحقيقية غير نية الطهارة التنزيلة ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 189 ، س 19 : « ولا يبعد جريان حديث الرفع » .
أقول : ومن المعلوم أن جريان حديث الرفع مما يشهد على عدم التخصيص ، وإلا ففي مورد الشك من المخصص يؤخذ بالعام لابمثل حديث الرفع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 42
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢