قوله في ج 1 ، ص 184 ، س 3 : « وأما التيمم بغبار الثوب » .
أقول : أي وأما التيمم بغبار الثوب وغيره مع فقد التراب على ما ذهب إليه المصنف والشارح أو فقد الأرض .
قوله في ج 1 ، ص 184 ، س 7 : « التيمم بالوحل مع الفقد » .
أقول : أي مع فقد الغبار كما في الرواية .
قوله في ج 1 ، ص 185 ، س 9 : « أو تقييد الأخبار » .
أقول : أي تقييدها بصورة اليأس عن وجدان الماء ، ولكنه بعيد لأن الأخبار في مقام البيان ولم يستفصل عنه ، مع أن الغالب هو عدم اليأس .
قوله في ج 1 ، ص 185 ، س 13 : « بلزوم الاحتياط » .
أقول : وقد مر عدم لزومه بحديث الرفع سواء كان التيمم طهورا أو بمنزلة الطهور ، نعم الاحتياط طريق النجاة فلايترك .
قوله في ج 1 ، ص 186 ، س 3 : « فوق الكف قليلا » .
أقول : ولعل قيد قليلا يفيد جواز المسح في الجملة ولا يلزم المسح بالجملة في مسح الكف على ظهر الكف الأخر .
قوله في ج 1 ، ص 187 ، س 15 : « لا يبعد لزومه » .
أقول : وقد مر ما فيه فراجع .
حاشية جامع المدارك — صفحة 41
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١