قوله في ج 1 ، ص 189 ، س 20 : « لو قلنا بالتخصيص » .
أقول : الذي نقل الشارح عن بعض « أنه فاسد جدا » في أول الصفحة .
قوله في ج 1 ، ص 189 ، س 22 : « يرد التخصيص لبا » .
أقول : وفيه ما لا يخفى ، فإن الحاكم إذا أخرج عن المحكوم شيئا فيكون لبا بمنزلة المخصص ويرد التخصيص لبا في العام ، وأما إذا زاد عليه شيئا كما في المقام فلايرد التخصيص لبا في العام ولا يكون الحاكم بمنزلة المخصص ، وعليه فلامانع من جريان البراءة فيه .
قوله في ج 1 ، ص 190 ، س 15 : « ولا يبعد انجبار مثل » .
أقول : ولا يخفى عليك أن صدر الفقه الرضوي لا يساعد الترتيب بين مسح الكفين ، حيث « إن اليمنى » في نسخة مضافا إلى أن قوله « بهما » لا معنى له في مسح اليسرى على اليمنى ، إذ لا يمسح بهما على اليمنى بل يمسح باليسرى على اليمنى ، وهو قرينة على أن نسخة « اليمنى » ليست بصحيحة . وأما ما رواه مرسلا في الفقه الرضوي فهو غير معمول به حيث اختص المسح من أصول الأصابع لا من الزند . وعليه فلا دليل على لزوم الترتيب بين مسح الكفين .
قوله في ج 1 ، ص 191 ، س 8 : « كيف يعمل بظواهرها » .
أقول : اللهم إلا أن يقال إن الحكم قد يكون حرجيا وضرريا في نفسه كالجهاد ، فهو مقدم على أدلة نفي الحرج والضرر ، ولعل الحكم بوجوب الوضوء أو الغسل للمتعمد للجنابة على غير ماء من هذا القسم .
حاشية جامع المدارك — صفحة 43
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣