الجروح أخذا بحسنة الحلبي ونحوها ، راجع ص 49 من هذا المجلد ، وعليه لا يمكن الأخذ بظاهرها أيضا ، فاللازم هو الأخذ بمقتضى القواعد والأصول مع قطع النظر عن الطائفتين من الأخبار المذكورة ، فإن أمكن الأخذ بالأدلة الدالة على وجوب الطهارة المائية وإلا فليجمع بين الطهارة المائية والتيمم قضاء للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما . اللهم إلا أن يقال بكفاية الخوف من وقوع الضرر ولو لم يكن حرج ، لأن المراد لو كان هو نفس الضرر لوقع الناس كثيرا ما في الضرر ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 180 ، س 16 : « لا يبعد لزوم الاحتياط » .
أقول : إن لم يكن إطلاق في الأدلة من هذه الجهة أو الانصراف وإلا فلا مجال للزوم الاحتياط كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 181 ، س 2 : « فيحمل المطلق على المقيد » .
أقول : وفيه : أن قيد التراب يحتمل أن يكون من باب الغلبة ومعه لاوجه لتقييد المطلقات ، ويؤيده خلو الأخبار الكثيرة عن التقييد به مع أنها في مقام البيان . هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن خلو الأخبار الكثيرة من هذا القيد مع كونها في مقام البيان دليل على عدم دخالته في الوجوب فيحمل على الأفضلية والاستحباب .
قوله في ج 1 ، ص 182 ، س 9 : « هذا مع اختلاف الأخبار » .
أقول : ولعل الأخبار الدالة على الأرض أكثر وأصح .
حاشية جامع المدارك — صفحة 39
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩