قوله في ج 1 ، ص 148 ، س 17 : « تطرق الشبهة في الصحيحة » .
أقول : لعل مراده منها عدم دلالتها على الوجوب ، هذا مضافا إلى أن الوصية بما هو غير جايز لا تصح . اللهم إلا أن يقال إن توجيه الأيمن إلى بيت المقدس لم يكن واجبا حتى يكون الوصية بالتوجيه نحو الكعبة وصيةبالمحرم .
قوله في ج 1 ، ص 148 ، س 19 : « لامحيص عن العمل بما هو المشهور » .
أقول : وفيه : أن مجرد المشهور - مع احتمال استنادهم إلى ما بأيدينا ولم يتم - لا يكفي لجواز العمل . اللهم إلا أن يقال إن عمل المشهور لا يتوقف على المدرك الموجود سواء كان تماما أو لم يتم ، فعملهم أمر ثابت يكشف عن شيء لم يصل إلينا ، ولكنه فرع العلم بالمشهور أنهم كانوا في المسألة كذلك .
قوله في ج 1 ، ص 149 ، س 8 : « من جهة ندرته » .
أقول : فيه منع مع كثرة المسافرة بالسفينة إلى البلدان البعيدة . وعليه فالقدر المتيقن من جواز الإلقاء في البحر هو ما إذا تعذر الدفن كما في المتن .
قوله في ج 1 ، ص 150 ، س 7 : « التربيع بمعناه الآخر » .
أقول : كما سيأتي في سطور .
قوله في ج 1 ، ص 150 ، س 12 : « تأملا » .
أقول : لاوجه للتأمل بعد صدق العرفي باتباع الجنازة وتشييعه كمن شيع المسافر ، فإنه لا يلزم في صدق تشييع المسافر أن يكون المشيع خلفه بل يصدق عليه المشيع فيما إذا كان في جانب المسافر أيضا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 30
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠