قوله في ج 1 ، ص 140 ، س 4 : « هنا تأمل » .
أقول : لعله إشارة إلى ما مر منه قدس سره في ص 69 من التأمل في جريان الاستصحاب في الأشخاص والأحكام عند تغير بعض الأحوال ؛ ولكنه محل تأمل ومنع عند بقاء الموضوع عرفا .
قوله في ج 1 ، ص 147 ، س 8 : « للصحيح » .
أقول : وفي قباله صحيحة عبد الله بن سنان قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط ؟ قال تضع في فمه ومسامعه » الحديث ، ظاهره الاستحباب فيعارض ما دل على الكراهة ، ولعل المشهور أعرضوا عن صحيحة عبد الله بن سنان . وإلا فمقتضى القاعدة هو الأخذ بالمرجح لو كان وإلا فالحكم هو التخيير في الأخذ بصحيحة عبد الله بن سنان والحكم بالاستحباب ، أو الأخذ بالصحيح المذكور في المتن والحكم بالكراهة .
قوله في ج 1 ، ص 148 ، س 10 : « الكفاية لا اللزوم » .
أقول : والظاهر أن السيرة قائمة على اللزوم ، ولذا لم يذهب أحد إلى جواز دفن الميت في البناء فوق الأرض ، أو إلى جواز وضعه في محفظة تكون مانعةعن انتشار رائحته ورؤية قبح منظره . هذا مضافا إلى أنه لو لم يكن لازما لبان وشاع ذلك ، لكثرة الابتلاء به . ومما ذكر يظهر الوجه في وضعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة وإن لم تكن الأخبار الدالة عليه تامة دلالة أو سندا .
حاشية جامع المدارك — صفحة 29
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩