قوله في ج 1 ، ص 44 ، س 18 : « ولازم لزوم هذا » .
أقول : أي وجوب هذا ، أي الابتداء من رؤوس الأصابع والانتهاء إلى الكعبين .
قوله في ج 1 ، ص 66 ، س 14 : « والخامس الترتيب » .
أقول : ولا يخفى عليك أن إزالة النجاسة عن البدن قبل الغسل أو قبل غسل العضو هل تكون من الشرائط أم لا ؟ لم يذكر المصنف هنا ولا في مكان آخر ، ولكن الشارح ذكر هذا البحث في ص 127 وحاصله منع الاشتراط المذكور ، فراجع .
قوله في ج 1 ، ص 66 ، س 22 : « بضميمة الأخبار المصرحة » .
أقول : اللهم إلا أن يمنع عموم التنزيل ، لاحتمال أن يكون المماثلة من جهةالكيفية لاالشرائط .
قوله في ج 1 ، ص 68 ، س 8 : « فلايكفي بقاء الارتماس » .
أقول : ولكن يمكن أن يقال إن حدوث الارتماس بالنسبة إلى مجموع الأجزاء يكفي ، فلو خرج عضو من الإنسان ثم ارتمسه كفي ، لحدوث ارتماس المجموع .
قوله في ج 1 ، ص 68 ، س 17 : « ولى تأمل حتى في الأشخاص » .
أقول : والكلام في محله ولاوجه للتأمل المذكور بعد التعليل الوارد في أخبار الاستصحاب .
قوله في ج 1 ، ص 71 ، س 7 : « فمع تمامية الإجماع » .
أقول : كيف يتم الإجماع مع احتمال استناده إلى ما ذكر من الأدلة .
حاشية جامع المدارك — صفحة 16
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٦