قوله في ج 1 ، ص 31 ، س 2 : « وأما ما دل على التعدد » .
أقول : ولعل مراده منه هو الأخبار الواردة في إصابة البول الجسد أو الثوب ، الدالة على تعدد الغسل في الماء القليل ؛ فهذه الأخبار منصرفة عن مخرج البول وإن عبر فيها بإصابة البول للجسد ، فافهم . راجع ص 214 .
قوله في ج 1 ، ص 31 ، س 1 : « فتحال الكيفية » .
أقول : كما تحال الكيفية إلى العرف في ساير النجاسات ، كما سيأتي بيانه في ص 215 .
قوله في ج 1 ، ص 39 ، س 1 : « وأورد عليه » .
أقول : أي ما ذكر لتفسير الوجه .
قوله في ج 1 ، ص 39 ، س 17 : « مع موافقته للاحتياط » .
أقول : محل تأمل .
قوله في ج 1 ، ص 41 ، س 2 : « ومن هذه الجهة » .
أقول : أي جهة ما مر آنفا ، وهو كل ما لم يقطع بكونه جريا على العادة يؤخذ به بمقتضى الذيل .
قوله في ج 1 ، ص 41 ، س 3 : « ويدل عليه بالخصوص » .
أقول : أي ويدل على لزوم البدئة من الأعلى إلى الأسفل في الوجه بالخصوص .
حاشية جامع المدارك — صفحة 14
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤