على ارتكاز العرف على الاعتصام ولو مع اختلاف السطوح بالنسبة إلى تقوى السافل بالعالي .
قوله في ص 238 ، س 11 : « إنما هو لدفع هذه الشبهة » .
أقول : وقد عرفت أنه ليس هنا شبهة بعد أن تقوى السافل بالعالي أيضا أمر عرفي فلاوجه لنفي الإطلاق في الرواية بكونه في مقام دفع هذه الشبهة ومقتضى الإطلاق هو عدم اشتراط الكرية كما ذهب إليه المحقق والحدائق ومال إليه صاحب الجواهر ، نعم يكون الاشتراط موافقا للاحتياط .
قوله في ص 238 ، س 17 : « لأن ما في الحياض أقل من الكر » .
أقول : فإخراج ماء الحمام مع قلته عن أدلة انفعال القليل تخصيص .
قوله في ص 239 ، س 2 : « تشمل على إكرار من الماء » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ذلك وإن كان صحيحا في بعض الأحوال ولكن يمكن أن يكون أقل من الكر بعد الاستعمال ومع ذلك لم تقيد المادة بالكر .
قوله في ص 11 ، س 2 : « لأن اللائق بمقام الإمام المبين للأحكام » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الاقتصار على بيان السعة التكوينية لا يناسب شأن الإمام وأما بيان أن الماء باعتبار كونه ذا مادة كثيرة تكوينا ويترتب عليه الحكم الشرعي وهو أنه لايفسده شيء ثم تعليل ذلك ورفع النجاسة بعد زوال التغيير بكونه ذا مادة لا يكون خارجا عن شأن الإمام .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 236
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٦