تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قوله في ص 237 ، س 5 : « ويشتركان في تطرق الإشكال » . أقول : أي في إمكان الاستدلال بهما على عدم اشتراط الكرية لافيه ولا في مادته وفي الإشكال على الاستدلال المذكور بوجهين مذكورين فيما سيأتي . قوله في ص 237 ، س 7 : « استدل من ذهب إلى عدم اشتراط الكرية مطلقا » . أقول : لم يذكر المصنف وجه استدلالهم لاعتبار الكرية في الرفع مع أن المنزل عليه وهو الماء الجاري لا اعتبار فيه للكرية دفعا ورفعا ولم يحك عن أحد عدم اعتبار الكرية في الرفع في ماء الحمام كما عرفت الأقوال وذلك عجيب إذ عموم التنزيل يقتضي ذلك أيضا ولعل منشأ ذلك هو اختصاص السؤال في بعض الأخبار بالدفع فتأمل . قوله في ص 237 ، س 16 : « ما ارتكز في أذهان العرف » . أقول : دعوى الارتكاز في عدم تقوى العالي بالسافل صحيحة بخلاف العكس إذ العالي مؤثر في السافل بخلاف السافل فإنه لا يؤثر في العالي . قوله في ص 238 ، س 3 : « وإن اتصل من الفوق بماء عاصم » . أقول : فيه ما عرفت من أن مع الاتصال وتأثير العالي في السافل يزيد في قوة اعتصام السافل ومع ازدياد قوة الاعتصام كيف يحكم بنجاسته السافل مع اتصاله بالعالي ولا ينقض ذلك بعدم تقوي العالي بالسافل لأن في الثاني لا يسري شيء إلى العالي لا القذارة ولا قوة الاعتصام ، ألا ترى أن الناس يحكمون بعدم انفعال العيون مع قلة مائها بمجرد اتصالها بالمادة ولو كانت المادة تصب من الفوق ، هذا شاهد
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 235 | السيد محسن الخرازي