تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الأشياء في جميع أحواله سواء كان الشيء وارداً على الماء أو كان الماء وارداً عليه أو كانا متلاقيين . وعليه فمفهوم أخبار الكرّ يدلّ على نجاسة مادون الكرّ بملاقاة نجس ما بالإطلاق الأحوالي من دون فرق بين أنحاء الثلاثة . نعم يتوقّف الإطلاق الأحوالي على إدراج قيد الملاقاة بالارتكاز العرفي في مثل النجس ينجّس الشيء كما يدرج المماسّة في مثل السكّين يقطّع اليد أو الإشراق في مثل الشمس تنضّج الأثمار . ومن المعلوم أن بعد الإدراج المذكور كان المقدّر كالمذكور في كونه مجري الإطلاق الأحوالي . سادسها : أنّ العلّيّة المستفادة من القضيّة الشرطيّة بعد استظهار الانحصار بالوضع والإطلاق تدلّ على أنّ وجود تالي الأداة علّة لترتّب الحكم على الموضوع المذكور وعدمه علّة لانتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المذكور ولاتعرّض له بالنسبة إلى غيره من الموضوعات وعليه فالعلّيّة هنا ليست على نحو العلّيّة المستفادة من اللام لوجود الفرق بين قولنا الخمر حرام لأنّه مسكر وقولنا الخمر حرام إذا كان مسكراً إذ مفاد الأوّل هو أنّ ميزان الحرمة هو الإسكار في أيّ موضوع كان ومفاد الثاني أنّ وصف الإسكار متى تحقّق في موضوع الخمر يوجب ترتّب الحرمة عليه ومتى لم يتحقّق فيه يوجب انتفائها عنه من دون تعرّض لحال غير الخمر أللّهمّ إلّا أن قلنا بالغاء الخصوصيّة ، فتدبّر جيّداً . سابعها : في تعدّد الشرط مع عدم إمكان تكرار الجزاء كالقتل كما إذا ورد إن ارتد المسلم قتل وإن زنى المسلم المحصن قتل ففي مثله بناء على إفادة القضيّة الشرطيّة