تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

الفصل الثاني عشر : في دلالة الأمر بالأمر

إذا أمر المولى أحداً أن يأمر غيره بإتيان عمل فهل هو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله أولا أمكن أن يقال إنّ ظاهر الأمر عرفاً مع التجرّد عن القرائن هو أنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذاً على نحو الطريقيّة لتحصيل الفعل من المأمور الثاني وحمله على أخذه بنحو الموضوعيّة من دون إقامة قرينة خلاف الظاهر . وعليه قوله عليه السلام مروا صبيانكم بالصلاة يدلّ على مطلوبيّة الفعل وهو الصلاة من الصبي وإن لم يكن واجباً عليه بحديث رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم . وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث قال لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر على كونه أمراً به بل لابدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه .