وعليه فيرفع موضوع الأوّل بالثاني فإنّ ظهور الأمر وضعاً في التأسيس يمنع عن إطلاق المادّة .
وذلك لما عرفت من منع ظهور الهيئة في الأمر الثاني في التأسيس مع سيق الأمر الأوّل هذا مضافاً إلى إمكان منع ظهور الهيئة في التأسيس رأساً .
وعليه فالأمر الثاني مع عدم تقيد المتعلّق بالمرّة الأخرى لا يفيد إلّا التأكيد فتدبّر جيّداً .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 266
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٦