تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

الفصل الثالث : في الاجزاء

هنا ملاحظات قبل الخوض في تفصيله . أحدها : أنّ هذه المسألة هل تكون من المسائل العقليّة أو من المباحث اللفظيّة . والتحقيق هو جواز كليهما لأنّ المسألة ذو حيثيّتين : الحيثيّة الأولى : أنّ أدلّة اعتبار الأوامر الظاهريّة أو الاضطراريّة هل تدلّ على توسعة موضوع الأوامر الاختياريّة والواقعيّة بنحو الحكومة أو لاتدلّ وعليه فاللازم هو ملاحظة لسان أدلّة الاعتبار فالنزاع حينئذٍ يكون لفظيّا ومن هذه الجهة تكون المسألة من مباحث الألفاظ . والحيثيّة الثانية : أنّ الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ هل يقتضي سقوط الأوامر الواقعيّة لاشتمال المأتيّ به على المصلحة المقتضيّة للأمر أو لا يقتضي فاللازم حينئذٍ هو ملاحظة تأثير الإتيان في سقوط الأوامر الواقعيّة وعدمه ومن المعلوم أنّ هذا البحث حينئذٍ يكون عقليّاً ويناسب المباحث العقليّة وعليه فذكر المسألة في مقامنا هذا ليس استطراديّاً فلاتغفل . ثانيها : نتيجة المسألة الاصوليّة كلّيّة وهل يلزم أن يكون مبانيها أيضاً كلّيّة أم لا . والحقّ هو عدم لزوم ذلك إذ يكفي كلّيّة نفس المسألة في إدراجها في المسائل الاصوليّة