تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة عمدة الأصول — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

الفصل الأوّل : فيما يتعلّق بمادة الأمر

والبحث في جهات :

الجهة الأولى :

أنّ الأمر على زنة الفَلْس مشترك لفظيّ بين معانيها من الطلب الالزاميّ والشيء أو الفعل أو الشأن على اختلاف الأقوال وعليه فمعنى الأمر جامدى وحدثى ومتعدّد والشاهد على تعدّد معنى الأمر المذكور مضافاً إلى التبادر هو اختلاف صيغ جمعه بالأوامر والأمور إذ جمع الأمر بالمعنى الجامديّ هو الأمور وجمع الأمر بالمعنى الحدثيّ هو الأوامر وهكذا الاشتراك المعنويّ في لفظة الأمر ينافيه الاختلاف المذكور لأن الاختلاف في الجمع حاك عن اختلاف المفردات في المعاني .

الجهة الثانية :

أنّ الحقّ هو اعتبار العلوّ في مفهوم الأمر من دون فرق بين كون العلوّ معنويّاً أو ظاهريّاً والدليل عليه هو التبادر وصحّة السلب عن الطلب من المساوي أو السافل وأمّا الاستعلاء فهو غير معتبر في حقيقة الأمر والشاهد له هو صدق الأمر على طلب العالي مع الغفلة عن علوّه مع أنّ الاستعلاء لو كان دخيلًا لما صدق الأمر بدونه وهكذا