ب ) الروايات :
وأيضاً يدلّ على صحتها الروايات المستفيضة أو المتواترة من الطرفين :
1 و 2 - كخبر وهبة بن وهب عن الصادق عليه السلام : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : « لاباس » ، « 1 » ونحوه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه . « 2 »
3 - وكصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلًا ؟ قال : « لا بأس به » . « 3 »
4 - وكصحيحة محمد بن مسلم أيضاً قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه ؟ قال : « لا بأس به » . « 4 »
5 - وكصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلًا ؟ قال : « لا بأس » . « 5 »
6 - وكخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق ديناراً إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير » . « 6 »
وإلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) الوسائل / ج 25 ، ص 466 ، ب 21 من اللقطة ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل / ج 23 ، ص 189 ، ب 1 من الجعالة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل / ج 17 ، ص 278 ، ب 85 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل / ج 17 ، ص 278 ، ب 85 ممّا يكتسب به ، ح 2 . قال في الوسائل : « الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيل ، وهما منه » فالرشوة تقع في مقابل رفع اليد عمّا استحقه .
( 5 ) الوسائل / ج 23 ، ص 191 ، ب 4 من الجعالة ، ح 1 .
( 6 ) التهذيب / ج 6 ، ص 398 ، ح 1203 .