إشكال ؛ لأنّ المالك له التصرف في مدّة حياته ، وأمّا بعد صيرورة الشيء ملكاً للورثة فليس له التصرف فيه ، فتأمل .
نعم ، لو اشترك البنك مع الشركاء ارتفع إشكال الربا ، ولكن تبقى سائر الإشكالات ، فلاتغفل .
وأمّا توهم حق الشفعة فلا مجال له بعد اختصاصه بباب البيع كما هو واضح .
المسألة الحادية عشرة :
إذا اشترط البنك أو أيّ مقرض آخر على المقترض أن يتحمّل دفع كل ما يتعلق بالمال المقترض من رسوم أو ضرائب أو وجوه شرعية ، ففي ذلك إشكال ؛ لأنّه شرط ربوي تشمله الأدلّة الناهية عن الربا كما لا يخفى .
المسألة الثانية عشرة :
لا يجوز للبنك الإمهال في أداء القروض والديون الحالّة بشرط الزيادة ، فلو أمهل كذلك كان محرّماً ، ولا تثبت الزيادة ولاالأجل ؛ لأنّ تأجيل الثمن الحالّ بل مطلق الدين بأزيد منه ، ربا عرفاً ؛ فإنّ أهل العرف لا يفرقون في إطلاق الربا بين الزيادة التي تراضيا عليها عند المداينة كأن يقرضه عشرة بأحد عشر إلى شهر وبين أن يتراضيا بعد الشهر إلى تأخيره شهراً آخر بزيادة .
ولذلك ادّعى في الجواهر عدم الخلاف في أنّه لم تثبت الزيادة ولاالأجل ، بل هو الربا المحرم . « 1 »
المسألة الثالثة عشرة :
يجوز النقل والانتقال بالنسبة إلى الحقوق العقلائية ، ومن ذلك ما إذا أودع شخص في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام / ج 25 ، ص 34 .