تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
گفتنى است مانحن‌فيه از همين قبيل است ؛ زيرا اگر مادّهء اجتماع را به دليل استصحاب بدهيم ، موارد قاعدهء يد خيلى خيلى كم مىشود و دو مورد بيشتر ندارد ؛ كه ذكر شد . ولى اگر به قاعدهء يد بدهيم ، موارد استصحاب خيلى زياد است و محذورى پيش نمىآيد . در چنين مواردى عامّى كه مصداقش بيشتر است تخصيص مىخورد . به اين دليل قاعدهء يد مقدم مىشود ديگر اين‌كه اگر قاعدهء يد اماره باشد ، حتماً بر استصحاب كه اصل است مقدم مىشود . و أما القرعة فالاستصحاب فى موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها و اختصاصها به غير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية فى دليلها بعد عموم لفظها لها هذا . مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به فى مورد محتاجا إلى الجبر به عمل المعظم كما قيل و قوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل . لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه و موجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصص . فإنه يقال ليس الأمر كذلك فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة و إن كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعى إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك و الظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا فى الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم . فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها و قوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا . و الحمد لله أولا و آخرا و صلى الله على محمد و آله باطنا و ظاهرا . مقام دوم دربارهء نسبت استصحاب با قانون قرعه است . فرض كنيد گوسفندى از گلّه مورد تجاوز انسانى قرار گرفته و با قيد قرعه مشخّص شده كه كدام گوسفند است . از طرفى استصحاب عدم مىگويد اين گوسفند معيّن يك زمانى مورد وطى واقع نشده بود و حالا كه شك داريم استصحاب عدم جارى مىكنيم و اين دو تعارض مىكنند . در اينجا بر خلاف ساير قواعد فقهى كه ذكر شد ، رأى مرحوم آخوند اين است كه استصحاب ، بر قرعه تقدّم دارد ؛ به اين دليل كه اخصّ از دليل قرعه است ؛ زيرا اولًا دليل قرعه مىگويد : « القرعة لكل امر مشكل ، « 1 » أو مشتبه « 2 » أو مجهول » « 3 » و امر مشكوك ، اعم از اين است كه حالت سابقهء يقينى داشته باشد يا نداشته باشد ؛ ولى استصحاب ، مخصوص مشكوكى است كه حالت سابقهء يقينى دارد و از اين لحاظ اخص است . قانون هم ، تقديم خاص بر عام است .
هامش
( 1 ) . العناوين مراغى ، ص 111 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 18 ، ص 189 .