تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد و هو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صحّ أن يقال

[ تقديم امور ]

و قبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم أمور .

أحدها : [ عدم كون الحجّيّة من لوازم الأمارة ]

أحدها أنه لا ريب فى أن الأمارة الغير العلمية ليس كالقطع فى كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية بل مطلقا و أن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طرو حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف و لا سقوطا و إن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فتأمل . امارات ظنّيه مطالب اصلى مقصد ششم ، بحث امارات ظنّيه است . امارات طنّيه در يك تقسيم كلّى سه دسته مىشوند : 1 . اماراتى كه قطعاً حجت نيستند مثل قياس . 2 . اماراتى كه حتماً حجّت هستند ، مثل خبر ثقه و ظواهر ؛ 3 . اماراتى كه مشكوك الاعتبار هستند ، مثل شهرت فتوايى ، اجماع منقول و . . . . هدف از بيان اين مطلب اين است كه معلوم شود كدام‌يك از اين امارات حجّت‌اند و كدام‌يك حجّت نيستند ؟ پيش از ورود به بحث اصلى و بيان يك يك امارات ، سزاوار است سه امر را از باب مقدمه بيان كنيم : مقدمهء اوّل : تفاوت اساسى قطع و امارهء ظنّيه در باب قطع اين نكته به وضوح بيان شد كه حجيّت ، ذاتى قطع است ( ذاتى باب برهان ) . يعنى از لوازم لا ينفكّ قطع است ، و حصول قطع همان و تحقق حجيّت همان ، و قطع ، با توجه به ذات و طبيعتش مقتضى حجيّت بود و نيازى به جعل جاعل نداشت ؛ اصلًا امكان جعل و اعتبار وجود نداشت ، نه اثباتاً و نه نفياً . البته علم تفصيلى ، علّت تامّهء حجيّت بود و علم اجمالى ، مقتضى حجيّت بود و لو لا المانع تأثير مىگذاشت . ولى به هر حال هر دو حجّت و واجب‌الاتباع بودند و عقل ، مستقل به حجيّت بود ؛ آن هم به‌محض حصول قطع حكم به حجيّت مىكرد و حالت منتظره نداشت . ولى امارات ظنّيه اين‌گونه