مقدّمة : [ فى تعريف المفهوم ]
المقصد الثالث فى المفاهيم
و هى ( أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائى أو إخبارى تستتبعه خصوصية المعنى الذى أريد من اللفظ بتلك الخصوصية و لو بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك وافقه فى الإيجاب و السلب أو خالفه ) فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه مثلا لو قيل به قضية شرطية سالبة بشرطها و جزائها لازمة للقضية الشرطية التى تكون معنى القضية اللفظية و تكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها فصح أن يقال ( إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور ) كما فسر به و قد وقع فيه النقض و الإبرام بين الأعلام مع أنه لا موقع له كما أشرنا إليه فى غير مقام لأنه من قبيل شرح الاسم كما فى التفسير اللغوى .
و منه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر فى المقام فلا يهمنا التصدى لذلك كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة و إن كان بصفات
المدلول أشبه و توصيف الدلالة : [ به ]
أحيانا كان من باب التوصيف به حال المتعلق .
و قد انقدح من ذلك أن النزاع فى ثبوت المفهوم و عدمه فى الحقيقة إنما يكون فى أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا .
مقدمه
تعريف مفهوم
مقصد اوّل از مقاصد كفايةالاصول دربارهء اوامر بود ، مقصد دوم دربارهء نواهى و مقصد سوم دربارهء مفاهيم است . قبل از هر سخنى مقدّمهاى را مىآوريم كه مشتمل بر چند نكته است :
نكتهء اوّل : 1 نكته و اصلىترين نكته در مورد تعريف مفهوم است . مرحوم آخوند تحليلى از مفهوم مىكند ، سپس تعريف خودش را عرضه مىكند : بهطور كلّى كلمهء مفهوم آنگونه كه از موارد اطلاق و استعمال آن برمىآيد « 1 » عبارت است از حكمى كه گاهى انشايى است ، اگر از جملهء انشائيّه
هامش
( 1 ) . مثلًا در عرف عام و اهل لسان در مقام مكالمه و مذاكره و منازعه و اقرارات و وصايا و . . . فراوان گفته مىشود كه مفهوم كلامشما چنين و چنان است . يا در اصطلاح اصول و فقه فراوان مىگويند كه مفهوم جملهء شرطيه كذا ، مفهوم وصف كذا و . . . .