ينقطع من أيدي الناس
139 ولا بأس بالسلم في الصوف صنفا معلوما ووزنا معلوما إلى أجل معلوم إذا اشترط منه ضربا معلوما وإن اشترط كذا وكذا جزة بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك
140 وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه وكذلك إذا أسلمت في ألبانها أو في سمن من أسمانها لأن هذا لا يبقي في أيدي الناس
وكذلك إن أسلم في سمن الأرض لا يبقي منها في أيدي الناس
وكذلك الزبيب وما أشبه ذلك
141 وكذلك إذا أسلمت في سمن حديث أو حديث زيت في غير حينه فلا خير فيه
142 ولا خير في السلم في المسوح ولا في الجوالق إلا أن يشترط من ذلك ضربا معلوما وطولا معلوما وأجلا معلوما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 49
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٩