أن يسميه بغيره
146 ولا بأس بالسلم في البواري طولا معلوما وعرضا معلوما وصنفا معلوما وأجلا معلوما
وكذلك الحصير
147 ولا خير في السلم في الطلع
148 ولا بأس بالسلم في نصول السيوف إذا كان النصل معلوم طوله وعرضه وصفته
149 وإذا كان السلم بين رجلين فاقتسماه وهو دين فلا يجوز ولا خير فيه
وكذلك كل دين لا يجوز قسمته حتى يقبض
150 وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذا وقال الذي عليه السلم خذه في غير ذلك المكان وخذ مني الكراء إلى ذلك المكان فأخذه منه كان أخذه جائزا ولا يجوز له الكراء يرد الكراء إلى الذي كان عليه السلم والذي أخذ المسلم بالخيار إن شاء تم أخذه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 51
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥١