أو يوزن أو على عروض أو على حيوان غير أن ذلك يد بيد فهو جائز من قبل أن الكفيل ههنا مقرض للمكفول عنه وليس بمنزلة رب السلم ألا ترى أن له قرضا على المكفول عنه فلا بأس بأن يبيع القرض ببعض ما ذكرنا
127 وليس لرب السلم أن يبيع السلم بشيء من ذلك لا يأخذ إلا طعامه أو رأس ماله ولا ينبغي له مع ذلك إن صالح على رأس ماله أن يشتري به شيئا حتى يقبضه قال أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك
128 فإذا كفل الكفيل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا فهذه الكفالة باطلة لا تجوز لأنه كفيل بغير حقه
129 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في بعض الأدهان في البنفسج أو الخيري أو غيره من السمن والعسل إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وكيلا معلوما وضربا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس
وكل شيء وقع عليه اسم الكيل الرطل فهو موزون
130 وإذا أسلم النصراني في خمر بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 46
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٦