134 وإن باعه ثوبا بخمر إلى أجل وهما نصرانيان فهو جائز فان أسلما أو أسلم أحدهما فالبيع فاسد ويرد عليه رأس ماله وإن كان قد هلك فعليه قيمته
135 وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فإنه لا يجوز لأنه حيوان
136 وإذا أسلم إليه في عصير في غير حينه فإنه لا يجوز
والنصراني والمسلم في جميع السلم سواء ما خلا الخمر فإني أجيزها بين أهل الكفار ولا أجيزها بين أهل الإسلام
137 وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام جيد من طعام العراق والشام فهو جائز لأنهما لا ينقطعان من أيدي الناس
ولو أسلم إليه في طعام قرية أو أرض خاصة أو قراح كان السلم فاسدا لأنه ينقطع من أيدي الناس
138 وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نحل معلوم فالسلم فاسد لأنه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 48
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٨