المسلم ولم يكن له غير ذلك وإن شاء رده بما اشترط من الأجر حتى يوفيه إياه بالمكان الذي اشترط له في أصل السلم
فإن كان قبض قد هلك في يديه فلا شيء له
151 ولا خير في أن يسلم العروض في تراب المعادن لأنه مجهول لا يعرف
152 ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن والزيت والعسل وما أشبه ذلك مما يوزن ويكال بالرطل
والكيل بالرطل عندنا هو الوزن
153 ولا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال ولا يسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف النوعان
وتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعير ولا الشعير في السمسم
ولا يسلم بشيء من الحبوب في غيره مما يكال فإنه لا خير في ذلك لأنه كيل
فكذلك الوزن إذا أسلمت بعضه في بعض
ولا بأس بأن يشتري ذلك يدا بيد واحدا بواحد واثنين بواحد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 52
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٢