Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 239

Contributors:

P.239
حتى تحيض حيضة وليس عليه ذلك بواجب في القضاء وكذلك أم ولد الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها 34 وإذا زنت أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئها وليس في الزنا عدة ولا استبراء فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع لأن ما في بطنها ولد من غيره 35 وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع بعد ما قبض المشتري وبعد ما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرئها بعد ما أجاز البيع كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعد ما أجاز هذا البيع وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعد ما أجاز المولى البيع لأن الملك إنما وقع اليوم وإنما حل فرجها اليوم حين أجاز البيع 36 ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة 37 ولو كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة