Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 237

Contributors:

P.237
28 وإذا أسر العدو أمة لرجل ثم أصابها مع رجل قد اشتراها أو في المغنم بعد القسمة فأخذها بالقيمة أو بالثمن فليس له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم 29 وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 237 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني