Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 242

Contributors:

P.242
14 باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره 1 - وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى التي كان يطؤها ولا يقرب أختها فإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ أيتهما شاء فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء فإن وطئهما جميعا فقد أساء فلا يقرب واحدة منهما ثانية حتى يبيع الأخرى أو يزوجها فإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن تحيض حيضة فله أن يجامع الباقية منهما غير أني أحب له ألا يجامع الباقية منهما حتى تحيض أختها حيضة وكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى تحيض حيضة كان أحب إلى والنكاح جائز على كل حال بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال